وافق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية الاخيرة على تعديلات جوهرية في قانون الادارة المحلية تضع اطارا زمنيا صارما لعملية الانتقال في حال حل المجالس البلدية. وتضمن القرار الجديد الزام الحكومة باجراء انتخابات بلدية جديدة خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ اتخاذ قرار حل المجلس القائم. وتهدف هذه الخطوة التشريعية الى تنظيم العمل البلدي وضمان استمرارية الخدمات العامة للمواطنين عبر تحديد واضح للمدد القانونية.
واوضحت التعديلات ان مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار قرار حل المجلس البلدي قبل انتهاء دورته الانتخابية المحددة باربع سنوات. وبينت المادة الجديدة انه فور صدور قرار الحل يتم تشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير اعمال البلدية بكامل صلاحياتها لحين انتخاب مجلس جديد. واكد النواب ان هذا التعديل يسد ثغرة قانونية كانت تترك المدة الزمنية مفتوحة دون سقف زمني محدد لاجراء الانتخابات البديلة.
ضوابط قانونية لادارة البلديات والانتخابات
واضافت التعديلات صلاحيات واضحة للتعامل مع حالات تأجيل الانتخابات البلدية لضرورات المصلحة العامة او السلامة العامة. واشارت النصوص الى ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يمتلك الحق في تأجيل الاقتراع في بلدية او اكثر لمدة تصل الى ستة اشهر. وكشفت المواد القانونية ان فترة التأجيل تدخل ضمن المدة القانونية للمجلس الجديد الا في حال شمل التأجيل جميع المجالس البلدية في المملكة.
وشدد المشرعون على ضرورة ضمان استمرارية النصاب القانوني داخل المجالس البلدية في حال نقص عدد الاعضاء لضمان عدم تعطل الخدمات. واظهرت المداولات ان القانون الجديد يمنح الحكومة مرونة قانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة التأجيل المحددة. واكدت المادة ان اللجان المؤقتة تظل هي المرجعية الادارية في البلديات خلال الفترات الانتقالية لضمان سير العمل المؤسسي بانتظام.
